المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1. أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ب. إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام فاللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال اشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.
2. يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3. يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس القلم الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
4. يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
5. للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.