المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدميه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في الفقرة (1) من هذه المادة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، باستثناء المطلوب تبليغه، عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على مأمور التبليغ أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبلغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على القل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسل تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.