المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1. فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وبالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للنائب العام أو لمكتبه أو لأحد مساعديه.
2. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو لمن ينوب عنها أو يمثلها قانوناً أو لرئيس الديوان فيها.
3. فيما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تسلم لمدير ذلك المركز أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الإعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين آنفاً في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.
5. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً
أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
6. فيما يتعلق بمنتسبي قوى الأمن والمؤسسات التابعة لها، تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
7. فيما يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور وردودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ ذلك الموظف عن طريق مأمور التبليغ مباشرة.
8. إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تبليغه قانوناً، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.