تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذا الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.
2. إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ‘ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.