تعدل المادة (19) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى.
2. إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول، أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال مأمور التبليغ أو تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على مأمور التبليغ بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
3.يعتبر التبليغ منتجاً للآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.