المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشاراً على النحو الذي يحدده مجلس القضاء الأعلى، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
2. قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.
3. إذا صدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون، يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.