المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
1.دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أومال منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون حكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2. الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمتها.
3. دعوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الآف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
4. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استخدامه.
6.دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7. دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
8. دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
9. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
10. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا كانت غير قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشتركة المنصوص عليها في تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
11. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
12. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.