تعدل المادة (41) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها في حدود اختصاصها.