المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً به ما يلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب. قائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي أن يرفق بهذا القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
2. يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.