المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أو أوراق الإثبات لقلم المحكمة بعد دفع الرسم ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2. تسلم صور لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مأمور التبليغ لتبليغها إلى المدعى عليه.
3. تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الاخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.