تعدل المادة (62) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.على المدعى عليه ان يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات لائحة جوابية على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به مايلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على ان يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه او وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب.قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي رغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
2. يسقط حق المدعى عليه في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتيين لآتيتين:
أ. إذا كان المدعى عليه النائب العام بصفته الوظيفية أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب. إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج فلسطين.
4. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
5. يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.