المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

يعدل عنوان الباب الرابع من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
الباب الرابع
إدارة الدعوى المدنية