تعدل المادة (68) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنشأ في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد مجلس القضاء الأعلى المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة.
2. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.