المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (70) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يجتمع قاضي إدارة الدعوى المدنية بالخصوم أو وكلائهم القانونين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، يقوم خلالها بالآتي:
1. التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم يكون لدى الغير أو الخصم الآخر، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة التي يحددها قاضي إدارة الدعوى المدنية تحال الدعوى إلى قاضي الموضوع.
2.إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين أو أي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.
3. حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.