المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة(71) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يدعو قاضي إدارة الدعوى الخصوم أو وكلائهم للحضور لعرض تسوية النزاع القائم بينهم ، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.