تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (118) من هذا القانون وفي فرض الغرامات المنصوص عليها في المادتين (122/3) و (186) من هذا القانون.