المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (118) من هذا القانون وفي فرض الغرامات المنصوص عليها في المادتين (122/3) و (186) من هذا القانون.