المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام المادة (85) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى امام قاضي إدارة الدعوى المدنية.