المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (74) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
ينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من اجراءات متضمناً الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف، ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها.