المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (75) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
لايجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق واتخذ قراراً بإحالتها إلى قاضي الموضوع.