تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحت رقم (79) مكرر على النحو الآتي:
مع مراعاة ماورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة:
1.أ. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
ب. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام محاكم الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل، وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فأكثر، والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.
2.يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة، وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل.
3.إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.
4. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
5. بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
6. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
7.أ. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة، وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.
ب. لايجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.