المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (85) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرتين جديدتين إليها برقم (5،6) على النحو الآتي:
5. إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى، يجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يُبدِ المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
6. إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.