تعدل المادة (89) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (62) و (230) من هذا القانون:
1.عدم الإختصاص المحلي.
2. وجود شرط أو اتفاق التحكيم.
3. مرور الزمن.
4. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.