المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (89) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (62) و (230) من هذا القانون:
1.عدم الإختصاص المحلي.
2. وجود شرط أو اتفاق التحكيم.
3. مرور الزمن.
4. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.