تعدل المادة (90) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (4) من المادة (89) من هذا القانون، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من ذات المادة ، أو أن تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى.