المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (90) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (4) من المادة (89) من هذا القانون، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من ذات المادة ، أو أن تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى.