تعدل المادة (103) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضائها، وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.
2. تختص محكمة الإستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.