المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (104) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنظر المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة خلاف ذلك فيتم تحديد جلسة وتبليغ الخصوم موعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام..
2. على مقدم الطلب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه