تعدل المادة (104) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنظر المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة خلاف ذلك فيتم تحديد جلسة وتبليغ الخصوم موعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام..
2. على مقدم الطلب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه