المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (114) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليف الطالب بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها، ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.