المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (118) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
2. تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلائهم شفاهاً من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3. للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
4. يعتبر محضر الجلسة سند رسمي بما دون فيه.