تعدل المادة (121) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع لأحد الخصوم.
2. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.