المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (122) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرتين جديدتين إليها تحملان الرقمين (2 و3) على النحو الاتي:
2. يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
3. تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، و للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذراً مقبولاً.