تعدل الفقرة (2) من المادة (141) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات المحكمة العليا/محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة نقض لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.