المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (3) من المادة (155) من القانون الأصلي، باستبدال عبارة (مائتي دينار أردني) الواردة فيه بعبارة (ألف دينار أردني).