تعدل المادة (168) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
2. لا يجوز النطق في الحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها المشتملة على أسبابه ومنطوقه.