تعدل المادة( 186) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. إذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بغرامة تعادل ضعف الرسوم المدفوعة.