المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة( 186) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. إذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بغرامة تعادل ضعف الرسوم المدفوعة.