المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (192) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرات جديدة إليها تحت أرقام (6 و 7 و8 و9 و10 و11) على النحو الآتي:
6. الدفع بوجود شرط التحكيم.
7. الدفع بالقضية المقضية.
8.الدفع بمرور الزمن.
9. طلبات التدخل والإدخال.
10.عدم قبول الدعوى المتقابلة.
11.الدفع ببطلان أوراق التبليغ.