المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (201) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تستأنف الأحكام الصادر من محاكم البداية بصفتها الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف على ان تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر.
2. أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك.