تعدل المادة (202) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الإستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.