المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (202) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الإستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.