المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (203) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة، لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.