المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (205) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. تكون مدة الطعن عشرة أيام في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والقرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (192) من هذا القانون