تعدل المادة (207) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تقدم لائحة الإستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها.
2. في غير المواد المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا ترفع أوراق الدعوى مع لائحة الإستئناف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول.