المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (220) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة حضورياً أو حضورياً اعتبارياً عن محاكم البداية، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناً على طلب أحد الخصوم.
2. مع مراعاة احكام المادتين (53)و(62) من هذا القانون تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الحضوري عن محاكم البداية.
3. تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة النقض.