تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم (223) مكرر على النحو الآتي:
1.إذا قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قبول الإستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً.
2. أ. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الإختصاص او لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لكون القضية مقضية أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.
ب. بخلاف الحالات الواردة في البند (أ) من هذه الفقر، لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.