المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (225) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1.يقبل الطعن أمام المحكمة العليا/محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت حضورية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الحضوري أو حضورياً اعتبارياً.
2. الأحكام الإستئنافية الأخرى لا تقبل الطعن بالنقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه.
3. على طال الإذن بالنقض أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4. على طالب الإذن بالنقض أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
5. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.