المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (226) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. لا يقبل الطعن بالنقض في الإحكام الإ في الأحوال التالية:
أ.إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ج. إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدُفع أو لم يدفع.
د. إذا لم يُبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا/محكمة النقض أن تمارس رقابتها.
ه.إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
و. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقنون او كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا/محكمة النقض أن تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن، والمطعون ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
2. إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والإستئناف وأهمل الإعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.