المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (227) من القانون الأصلي و باستبدال عبارة (أربعين يوماً) الواردة فيها بعبارة (ثلاثين يوماً).