المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (4) من المادة (228) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
4. أسباب الطعن بالنقض واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى الطاعن أن يبين طلباته وله أن يرفق بلائحة الطعن مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.