المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (229) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
تقدم لائحة الطعن بالنقض إلى محكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض بعد إجراء التبليغات.