المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (230) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (خمسة عشر يوماً) الواردة فيها بعبارة (عشرة أيام).