المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته
تعدل المادة (239) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: إذا رأت إحدى هيئات المحكمة العليا/محكمة النقض أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.