تعدل المادة (242) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحت رقم (2) على النحو الاتي:
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا/محكمة النقض إعادة النظر في قراراها الصادر في أي قضية إذا تبين لها انها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.