المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (259) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.استثناءً من القواعد العامة وفي الدعاوى التي تحوز صفة الإستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها وفقا للقانون.
ب. إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عن أي من الاتي:
1)عقد صريح أو ضمني (كبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلاً)
2) سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه.
3) كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
3. تعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
4. تطبق المحكمة أحكام المادتين (53) و (62) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على ان تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون ، دون أن تكون قابلة للتمديد.